الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
206
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
اذ لا شك فى اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الارادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك واضح لا يعتريه ريب ففيه ان مفاد الهيئة كما مرت الاشارة اليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه فى وضع الحروف